الشيخ نجم الدين الطبسي

421

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الحبس في حال العجز لهذه الثلاثة أيضا دون غيرها قول بالفصل ، ولا اعرف قائله ، والذي افهمه من الرواية : ان الكلام فيمن يثبت عجزه سواء ثبت له أم لا ، لا فيمن ثبت عجزه ، فحينئذ يمكن ان يكون التخصيص بالنظر إلى الحبس في السجن ، فان الحبس أعم منه . . » « 1 » 5 - السيد جواد العاملي : « اما خبر زرارة فمعناه انه ( ع ) كان لا يحبس مع العجز وعدم القدرة الّا هؤلاء الثلاثة عقوبة لهم وهذا أحسن جمع . » « 2 » 6 - الشيخ الكنى : « فالأوجه في وجه الجمع بينه وبين ما مرّ انّه عام في عدم حبس غير الثلاثة وغيره خاص يخصصه ، ومنه يظهر ان تقديم غيره عليه ليس من جهة الترجيح بين الاخبار المتعارضة حتى يقال إن الرجحان له من جهة السند ، ومع التسليم فالشهرة أقوى المرجحات ، وهي مع غيره كموافقة الكتاب على ما عرفت من كون الحبس من طرق الأمر بالمعروف . . وقال بعد نقل كلام الشيخ الطوسي ، قلت : كثيرا ما يكون من عليه الحق الثابت باقراره أو غيره داخلا في أحد الثلاثة ، فهو دال على المدعى في الجملة ، ويتم الكلام فيمن عداه بعدم القول بالفصل ودلالته على العدم في بعضه وتتميمه بما ذكر ، وان صح في نفسه الّا ان المرجحات الخارجية مع الأول ، وحينئذ فهو من أدلة الحبس ، على أنه يمكن الجمع بوجه آخر وهو : ان المنفي الحبس في السجن ، والمثبت الأعم ، فيختص بغيره ، الّا انه فرع التكافؤ المفقود وعدم امكان الجمع بوجه آخر أقرب ولو بالخارج ، مضافا إلى ظهور الحبس عند الاطلاق في الحبس في السجن . . ومنه يظهر انه يحبس في السجن ان لم ينجع بمطلقه ، بل بالحديد ونحوه كذلك ، بل للفقيه . . » « 3 » قوله ان لم ينجع : أي لو لم يؤثّر فيه مجرد الحبس من دون تقييده بالحبل والغل ، فيقيد بالحديد . 7 - السيد الخونساري : « وفي قبال ما ذكر ، خبر زرارة أو صحيحه : كان علي

--> ( 1 ) . غنائم الأيام : 679 - انظر مستند الشيعة 2 : 547 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة 10 : 74 . ( 3 ) . القضاء : 311 .